نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي والعلاقات الخارجية
التعريف بالنيابة -
مصلحة الدراسات العليا -
مصلحة البحث العلمي -
نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
التعريف بالنيابة -
مصلحة التدريس -
مصلحة التعليم والتقييم -
مصلحة الإحصاء والإعلام والتوجيه -
جذع مشترك سنة أولى علوم إقتصادية
التعريف بالجذع المشترك -
إدارة الجذع المشترك -
أساتذة الجذع المشترك -
النيابات
مجالس الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المـجـــلـس التأديبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع: ن
قرار رقم371 المؤرخ في 14جوان 2014 يتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي ويحدد تشكيلها و سيرها
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 2 : يخضع كل طالب داخل الحرم الجامعي للقواعد العامة للانضباط و الحفاظ على النظام ،القائمة على احترام الأخر ، و الحفاظ على ممتلكات و تجهيزات المؤسسة . ن
يلتزم كل طالب باحترام، على وجه الخصوص، أحكام النظام الداخلي للمؤسسة . ن
المادة 3: ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كمراقبة من طرف المصالح الجامعية. ن
المادة 4: ينبغي على كل طالب احترام قواعد النظافة و الأمن المعمول بها داخل المؤسسة. ن
الفصل الثاني
المجلس التأديبي، تشكيله و صلاحياته: ن
المادة 5: يحدث على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي: ن
ـ مجلس تأديبي للمؤسسة. ن
ـ مجلس تأديبي لكل هيئة في المؤسسة: القسم، الكلية أو المعهد.ن
ينشأ المجلس التأديبي بموجب مقرر من مدير المؤسسة.ن
المادة 6: يتشكل المجلس التأديبي من: ن
ـ خمسة أعضاء دائمين و خمسة أعضاء إضافيين، يتم انتخابهم من طرف و من بين أساتذة الهيئة المعنية.ن
ـ عضو دائم ممثل عن الطلبة و عضو أخرإضافي ،يتم انتخابهم من طرف و من بين طلبة الهيئة المعنية.ن
المادة 7: يختص مجلس التأديب للقسم بالبث في المخالفات من الدرجة الأولى المرتكبة على مستوى القسم.ن
المادة8: يختص مجلس التأديب للكلية أو المعهد بالبث في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد.ن
المادة9: يختص مجلس التأديب للمؤسسة بالنظر في المخالفات ، مهما كانت درجتها ، المرتكبة بداخلها ، لا سيما المخالفات المرتكبة في الفضاءات البيداغوجية و الإدارية غير الملحقة بهيكل بيداغوجي تابع للكلية ، معهد أو قسم. ن
يعد هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للكلية، المعهد أو القسم.ن -
له صلاحية الفصل في طلبات إعادة الإدماج و طلبات العفو.ن -
المادة10: يجب أن تنصب على مستوى مؤسسات التعليم العالي مجالس التأديب المنصوص عليها في هذا القرار، و أن تكون عملية.ن
عهدة مجالس التأديب ثلاث سنوات جامعية
الفصل الثالث
المخالفات
المادة 11: تعد مخالفات من الدرجة الأولى:ن
ـ كل محاولة غش، غش مثبت أو غش مثبت مع سبق الإصرار في الامتحان
ـ كل محاولة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن الإدارة ، الأساتذة الباحثين أو المكلفون بالأمن
ـ كل طالب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان.ن
المادة 12: تعد مخالفات من الدرجة الثانية:ن
ـ حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى. ن
ـ عرقلة السير الحسن للمؤسسة الحسن للمؤسسة ، الفوضى المنظمة ، العنف ، التهديد و كل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها. ن
ـ حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة الباحثين ، الأعوان الإداريين و التقنيين و مستخدمي المصالح و الطلبة. ن
ـ التزوير و استعمال المزور و تحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و الإدارية.ن
ـ انتحال هوية. ن
.ـ القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية و الطلبة
العنوان:ن
كلية الشريعة والاقتصاد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية حي قدور بومدوس ص.ب 137 قسنطينة. الجزائر
:الموقع الإلكتروني
www.univ-emir.dz/faceco
العمادة
هاتف: 031924542 فاكس: 031931018
الأمانة العامة
هاتف: 031931096 فاكس: 031931023