المادة 7:
تعطى الأولوية في الدخول إلى المكتبة لطلبة جامعة الأمير عبد القادر في مرحلتي التدرج و ما بعد التدرج وكذا هيئة التدريس بالجامعة.
المادة 8:
تمنح للفئة المذكورة أعلاه بطاقة المكتبة، التي يجب عليهم المحافظة عليها وتحيينها عند بداية كل موسم دراسي.
المادة 9:
المكتبة مفتوحة كل يوم من الساعة 08.00 صباحا إلى غاية الساعة 17.00 مساءا ما عدا أيام العطل الرسمية ويوم الجمعة.
المادة 10:
يجب إظهار بطاقة المكتبة عند الدخول وترك الحقائب والمحافظ عند مدخل المكتبة بالمكان المعد لها مع أخد الأشياء الثمينة، لأن إدارة المكتبة غير مسؤولة عن ضياعها.
المادة 11:
يجب إظهار استمارة الإعارة مع الكتاب والبطاقة لأعوان المراقبة عند الخروج.
المادة 12:
يمكن لفئات أخرى خارج الجامعة أن تنخرط بالمكتبة وتستفيد من خدماتها.
المادة 13:
تعطى الأولوية للفئات المذكورة في المادة الثانية عشرأعلاه للطلبة المسجلين في الماجستير أو الدكتوراه. وبالمقابل يمضون التزاما بتسليم نسخة من الرسالة التي يعدونها نظير حصولهم على بطاقة الباحث.
المادة 14:
بالإضافة إلى الفئات المذكورة سابقا في المادة الثالثة عشر، يمكن لفئات أخرى أن تستفيد من بطاقة المطالعة الداخلية، أو تراخيص محددة الأجل للدخول، كالأساتذة الأجانب وطلبة الجامعات والهيئات الأخرى.
المادة 15:
يمتلك مدير المكتبة السلطة التقديرية لشروط الملائمة وعدم الملائمة، وكذا صلاحية التوقيع على رخص الدخول واستقبال الطلبة والرواد الأجانب.
المادة 16:
لا يسمح بالزيارات غير المرخص لها من طرف مديرية أو أمانة الجامعة، أو التي لم تحصل على إذن وموافقة مدير المكتبة مهما كان المبرر وطبيعة الزيارة.
المادة 17:
لا بد من التنسيق التام والمتكامل بين المكتبة والمصالح البيداغوجية للجامعة لاسيما فيما يخص الإجراءات التالية:
ـ التحويل.
ـ الانقطاع.
ـ إعادة التسجيل.
ـ التخرج.
ـ العطل العلمية و الأكاديمية.
لاتتم الإجراءات سالفة الذكر إلا بعد الحصول على تبرئة المكتبة سواء بالنسبة للطالب أو الأستاذ.