النظام الداخلي للمكتبة

المادة1:

هدف هذا النظام إلى ضبط القواعد المتعلقة بتسيير المكتبة المركزية "د.أحمد عروة "لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، وتحديد الأحكام التي تطبق على رواد المكتبة، وحقوق والتزامات كل طرف.

المادة 2:

تسري أحكام هذا النظام على كل مستفيد من طلبة، وأساتذة وباحثين وفئات أخرى لها علاقة بالمكتبة.

المادة 3 :

يمكن لجميع المهتمين الإطلاع على هذا النظام، والمطالبة به في كل حين، كما بإمكانهم مراجعته على صفحة ويب الخاصة بالجامعة.


البـاب الأول:التعريف بالمكتبة وأقسامها وأهدافها.


المادة 4:

مكتبة الدكتور"أحمد عروة" المركزية لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، مكتبة متخصصة في العلوم الشرعية وهي تطبق التقانين العلمية في معالجة أرصدتها الفكرية: ففي مجال الوصف فهي تطبق تقنيات  ISBD أي التقنين الدولي للوصف البيبليوغرافي المعروف بعبارة " تدوب " مع إمكانية التعديل والتطوير كلما تطلب الأمر ذلك.

كما أنها تطبق تصنيف ديوي ( DEWEY ) العشري في تصنيف العلوم والتخصصات الموجودة ضمن رصيدها.

المادة 5:

تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2004 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 62 الذي يحدد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية. تضم المكتبة المصالح التالية:

ـ مصلحة الاقتناء.

ـ مصلحة المعالجة.

ـ مصلحة البحث البيبليوغرافي.

ـ مصلحة التوجيه.

 بالإضافة إلى هذا فهي تتكون من أقسام وفروع محددة كالتالي:

ـ قسم الدوريات.

ـ قسم مكتبة الشيوخ.

ـ قسم المخطوطات.

ـ قسم المكتبة الرقمية.

ـ قسم الجرد و الأعمال التقنية.

ـ قسم الصيانة و التجليد.

ـ قسم الإعلام الآلي و الإنترنت.

- قسم ذوي الاحتياجات الخاصة.

 يشرف على تسيير ومتابعة كل هذه الأقسام والمصالح مديرالمكتبة، و يساعده في أداء مهامه القسم الإداري. 

المادة 6:

عملا بأحكام المادة 21 من القرار الوزاري المشترك المذكور سابقا تتكفل المكتبة المركزية للجامعة لاسيما بإنجاز المهام التالية:

ـ اقتراح برامج اقتناء المراجع و التوثيق الجامعي بالتنسيق مع الكليات والمعاهد.

ـ مسك بطاقية الرسائل و المذكرات لما بعد التدرج.

ـ تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب.

ـ صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة و تحيينه المستمر وتطويره.

ـ مسك سجل الجرد الخاص بالمقتنيات الجديدة التي تدخل مخزن المكتبة.

ـ وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الرواد.

ـ مساعدة الأساتذة و الطلبة والباحثين في بحوثهم البيبليوغرافية.

ـ مساعدة مسؤولي مكتبات الكليات والمعاهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.

ـ المساهمة في ترقية البحث العلمي والبيبليوغرافي.

- تنشيط التبادل والتعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية الوطنية والأجنبية.

 


البـاب الثاني:الانخراط بالمكتبة والدخـول إليها.


المادة 7:

تعطى الأولوية في الدخول إلى المكتبة لطلبة جامعة الأمير عبد القادر في مرحلتي التدرج و ما بعد التدرج وكذا هيئة التدريس بالجامعة. 

المادة 8:

تمنح للفئة المذكورة أعلاه بطاقة المكتبة، التي يجب عليهم المحافظة عليها وتحيينها عند بداية كل موسم دراسي. 

المادة 9:

المكتبة مفتوحة كل يوم من الساعة 08.00 صباحا إلى غاية الساعة 17.00 مساءا ما عدا أيام العطل الرسمية ويوم الجمعة. 

المادة 10:

يجب إظهار بطاقة المكتبة عند الدخول وترك الحقائب والمحافظ عند مدخل المكتبة بالمكان المعد لها مع أخد الأشياء الثمينة، لأن إدارة المكتبة غير مسؤولة عن ضياعها. 

المادة 11:

يجب إظهار استمارة الإعارة مع الكتاب والبطاقة لأعوان المراقبة عند الخروج. 

المادة 12:

يمكن لفئات أخرى خارج الجامعة أن تنخرط بالمكتبة وتستفيد من خدماتها. 

المادة 13:

تعطى الأولوية  للفئات المذكورة في المادة الثانية عشرأعلاه للطلبة المسجلين في الماجستير أو الدكتوراه. وبالمقابل يمضون التزاما بتسليم نسخة من الرسالة التي يعدونها نظير حصولهم على بطاقة الباحث. 

المادة 14:

بالإضافة إلى الفئات المذكورة سابقا في المادة الثالثة عشر، يمكن لفئات أخرى أن تستفيد من بطاقة المطالعة الداخلية، أو تراخيص محددة الأجل للدخول، كالأساتذة الأجانب     وطلبة الجامعات والهيئات الأخرى. 

المادة 15:

يمتلك مدير المكتبة السلطة التقديرية لشروط الملائمة وعدم الملائمة،  وكذا صلاحية التوقيع على رخص الدخول واستقبال الطلبة والرواد الأجانب. 

المادة 16:

لا يسمح بالزيارات غير المرخص لها من طرف مديرية أو أمانة الجامعة، أو التي لم تحصل على إذن وموافقة مدير المكتبة مهما كان المبرر وطبيعة الزيارة. 

المادة 17:

لا بد من التنسيق التام والمتكامل بين المكتبة والمصالح البيداغوجية للجامعة لاسيما فيما يخص الإجراءات التالية:

ـ التحويل.

ـ الانقطاع.

ـ إعادة التسجيل.

ـ التخرج.

ـ العطل العلمية و الأكاديمية.

لاتتم الإجراءات سالفة الذكر إلا بعد الحصول على تبرئة المكتبة سواء بالنسبة للطالب أو الأستاذ.

 


البـاب الثالث :الإعــارة والمطـالعة


المادة 18:

يوجد بالمكتبة مصرف للإعارة خاص بالطلبة وآخر للطالبات، فعلى كل فئة احترام مصرف الإعارة الخاص بها. 

المادة 19:

تتبع المكتبة طريقتين للإعارة:

أ) ـ إعارة داخلية: تسمح للمستفيد الإطلاع على المراجع داخل قاعة المطالعة على أن لا يتعدى عدد الكتب المطلوبة ثلاث نسخ دفعة واحدة.

ب) ـ إعارة خارجية: وهذه لا تكون إلا للمستفيدين النظاميين المسجلين في قائمة المعيرين على الحاسوب و تكون كما يلي:

ـ بالنسبة للموظفين وطلبة التدرج يسمح لهم باستعارة ثلاث (03) كتب لمدة خمسة عشرة (15) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

ـ بالنسبة للأساتذة و طلبة ما بعد التدرج يسمح لهم باستعارة خمسة(05) كتب لمدة شهر قابلة للتجديد مرة واحدة. 

المادة 20:

يمكن لمدير المكتبة أن يمنح ترخيصا لفئات أخرى خارج تلك المذكورة في المادة التاسعة عشر، للاستفادة من الإعارة الخارجية. وهذا يكون عند توفر الشروط التي تسمح بذلك. 

المادة 21:

تستثنى المخطوطات، القواميس، الرسائل، والنسخ النادرة، أو المحدودة، أو المطلوبة بكثرة، من الإعارة الخارجية و يكون مؤشرا عليها بعبارة: "لا يعــار". 

المادة 22:

لضمان السير الحسن للإعارة يجب على الطلبة التقيد بما يلي:

ـ احترام مواقيت الإعارة و الإرجاع لكل فئة، وهذا باتباع البرنامج المشهر أمام الطلبة.

ـ إظهار بطاقة المكتبة عند الإعارة.

ـ تفادي الازدحام، وتجنب إحداث الطوابير أمام بنك الإعارة حتى لا يعرقل المرور برواق المكتبة، وفي هذه الحالة على الطالب الرجوع إلى قاعة المطالعة حتى يتم إحضار الكتب المطلوبة.

           - حضور صاحب البطاقة نفسه وعدم إرسال من يقوم بالإعارة بدلا عنه.

ـ تقديم استمارة الإعارة عند إرجاع الكتاب مع البطاقة والتأكد من سلامة الكتب من التمزق    و التشويه و غير ذلك. 

المادة 23:

تعد قاعة المطالعة مكانا لمراجعة الدروس و إنجاز البحوث التي يكلف بها الطلبة في إطار مقرراتهم الدراسية. ولضمان هذا يجب التقيد بالآتي:

ـ الهدوء التام والمطالعة بصورة فردية، وتفادي العمل الجماعي والمناقشات التي تؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل القاعة.

ـ عدم وضع المعاطف والمظلات و ما شابه ذلك فوق الطاولات.

ـ عدم إحضار المأكولات أو المشروبات أو الجرائد إلى القاعة، وكذلك عدم التدخين.

ـ إيقاف الجوال أو وضعه على الصامت فور دخول القاعة وتفادي استعمال أي جهاز يشوش على الغير.      

ـ لا يسمح إلا بتصفح ثلاث كتب دفعة واحدة.

ـ تجنب الاتكاء على الكتب و الكتابة عليها ووضعها على بعض مفتوحة. ويجب   تصفحها بعناية ، وإرجاعها إلى أماكنها بالوضعية العمودية.     

ـ عدم التجمع أمام الحاسوب وعدم استعماله إلا للغرض الذي وجد من أجله وعدم نقله أو نقل أي جزء منه إلى مكان آخر. 

المادة 24:

يوجد مشرف على القاعة، فعلى الطلبة إتباع تعليماته والرجوع إليه للاستعلام أو التوجيه أو طلب أي خدمة. 

المادة 25:

يمنع على كل شخص لا ينتمي إلى المكتبة الدخول إلى المخزن أو استعمال حاسوب الإعارة.


البـاب الرابع: سير وتنظيـم بـاقي الأقسـام والفروع 


المادة 26:

قسم الجرد والأعمال التقنية هو الذي يقوم باستلام المقتنيات الجديدة عند وصولها إلى المكتبة والتأكد من تطابق المادة المستلمة مع الطلبية دون نقص أو تشويه أو أي عيب آخر يذكر. 

المادة 27:

بعد استلام المقتنيات الجديدة والتأكد من سلامتها يتم جردها من طرف القائم على الجرد بالقسم ، الذي يتولى مسك السجلات المعدة لذلك ومتابعتها،  ومراقبتها، وتحيينها باستمرار. 

المادة 28:

تتم عملية تصنيف وفهرسة المقتنيات الجديدة بقسم الجرد والأعمال التقنية مباشرة بعد استلامها من القائم على الجرد. 

المادة 29 :

يتولى قسم الجرد و الأعمال التقنية بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه تنفيذ العمليات التالية: 

ـ الإعلان عن المقتنيات الجديدة في أقرب الآجال الممكنة بعد دخولها إلى المخزن وذلك بإنجاز كتيبات صغيرة وتوزيعها ووضعها في المتناول.

ـ طباعة الفهارس وتحديثها مباشرة بعد الانتهاء من المعالجة الفنية للمواد المقتناة ومراجعتها بصفة دورية.

ـ المراجعة الدورية والدائمة للكتب الموجودة في المخزن والتأكد من عدم وجود أخطاء أثناء فهرستها وتصنيفها مع تصحيح الأخطاء إن وجدت.

ـ  ضمان خدمة البث الانتقائي والإحاطة الجارية والتكشيف. 

المادة 30:

قسم مكتبات الشيوخ هو فرع للمكتبة يتألف من مكتبات موقوفة على جامعة الأمير عبد القادر وقفها أصحابها في حياتهم أو ورثتهم بعد مماتهم وهي مكتبات غنية ومتنوعة لثلة من علماء البلد ومشايخه المعروفين. 

المادة 31:

هذا القسم لا يستقبل إلا فئة الأساتذة وطلبة ما بعد التدرج المسجلين بجامعة الأمير عبد القادر، واستثناءا الباحثين الذين لهم إذن من مدير المكتبة. 

المادة 32:

رصيد مكتبات الشيوخ الموقوفة لا يمكن إعارته مهما كانت الدواعي والمبررات. 

المادة 33:

مكتبات الشيوخ تعتبر مكانا لإنجاز البحوث و مراجعة الدروس لا غير، لذلك ينطبق عليها كل ما ذكر في المادة الثالثة والعشرين سابقا بالنسبة لقاعة المطالعة. 

المادة 34:

قسم الدوريات يتألف من:

-  جناح خاص بالرسائل الجامعية التي نوقشت بجامعة الأمير عبد القادر، وكذلك تلك التي نوقشت في جامعات أخرى.

- جناح ثان خاص بالدوريات و المجلات. 

المادة 35:

لا يسمح إلا بالمطالعة الداخلية بالقسم، و لا يمكن بأي حال إعارة الدوريات أو الرسائل مهما يكن المبرر، غير أنه يسمح بتصوير بعض مقالات الدوريات و المجلات دون الرسائل عند الضرورة فقط.

المادة 36:

قسم المخطوطات يضم مخطوطات تشمل مختلف العلوم،  تحصلت عليها الجامعة عن طريق الهبة والوقف.

المادة 37:

لا يمكن بأي حال من الأحوال إعارة هذه المخطوطات مهما كان المبرر.

و إذا استدعت الضرورة ذلك، يمكن للباحث أن يطلع على المخطوط بعين المكان بالقسم دون نقله إلى مكان آخر، و هذا لا يكون إلا بطلب خطي من المعني و بعد الحصول على موافقة مدير الجامعة أو مدير المكتبة. و في حالة وجود نسخة مصورة للمخطوط فإن ذلك يغني عن الأصل. 

المادة 38:

قسم المكتبة الرقمية يهتم بالمعالجة الالكترونية للكتب والمراجع وأتمتتها. 

المادة 39:

يشرف على المعالجة الفنية والناحية التقنية للقسم الذي يعمل على الشبكة             ) و يتابعه، رئيس مركز الحسابات و الشبكات و الأنظمةIntranet(  المحلية

 بالجامعة. 

المادة 40:

بإمكان الطلبة تصفح الكتاب و البحث بالشكل الإلكتروني على الحاسوب بالقاعة المخصصة لذلك، أو على مستوى قاعتي المطالعة على الحواسيب المعدة لهذا الغرض. 

المادة 41:

قسم الصيانة والتجليد يعتني بإصلاح و صيانة الكتب و المراجع التي تعرضت للتلف والتمزق. 

المادة 42:

لا تستعمل المعدات و التجهيزات الموجودة بالقسم إلا لغرض صيانة و تجليد الكتب التابعة للمكتبة فقط. 

المادة 43:

 يتم جرد و تسجيل كل كتاب أو مرجع يدخل إلى قسم الصيانة، و كذلك عند الانتهاء من صيانته و خروجه من القسم. 

المادة 44:

يتولى قسم الإعلام الآلي الإشراف على برامج تسيير المكتبة وأنظمتها الآلية و متابعتها وتطويرها. 

المادة 45:

لا يسمح باستعمال تجهيزات القسم ومعداته إلا للغرض الذي و ضعت من أجله لصالح المكتبة. 

المادة 46 :

قاعة الإنترنت خاصة بطلبة ما بعد التدرج لا غير ، و يتم الدخول إلى القاعة ببطاقة خاصة . 

المادة 47:

يمنع على مستعملي القاعة استعمال الإنترنت في غرض غير البحث العلمي، كما يمنع تواجد أكثر من شخص أمام كل حاسوب. 

المادة 48:

لأجل السير الحسن و التنظيم الجيد للقاعة ينطبق عليها كل ما تم ذكره سابقا في المادة الثالثة و العشرين بالنسبة لتنظيم قاعة المطالعة. 


البـاب الخامس:المخـالفات والعقوبـات


المادة 49:

كل مستفيد لم يحترم النظام الداخلي أو يخل به يتعرض لتدابير عقابية محددة حسب درجة المخالفة المرتكبة. 

المادة 50:

يعتبر عدم احترام موظفي المكتبة وإهانتهم ورفض تعليماتهم إخلالا بالنظام الداخلي يعرض صاحبه للعقوبات التالية:

ـ توجيه إنذار أو توبيخ كتابي.

ـ سحب البطاقة وتجميد الحساب مع الطرد من المكتبة لمدة محددة.                                                                        

 ـ السحب الكلي للبطاقة والشطب من قائمة المستفيدين.

تضاعف العقوبة في حالة العود وقد تصل إلى حد الإحالة على المجلس التأديبي. 

المادة 51:

في حالة إتلاف الأوعية الفكرية ( تمزيق، تشويه، و غيره) يتعرض الفاعل إلى الطرد الفوري مع تحمل التبعات التي تلحق ذلك. 

المادة 52:

عند إضاعة الكتب يلتزم المستفيد بالتعويض العيني لها( نفس العنوان) وإذا تعذر ذلك يطالب بتعويض ثلاث(03) نسخ من نفس الوعاء العلمي والتخصص عن كل كتاب ضائع، على أن يحدد العناوين مدير المكتبة أو من ينوب عنه. 

المادة 53:  

 يتعرض المعير للكتب عند تجاوز المدة القانونية للإرجاع لعقوبات يحددها برنامج الإعارة تتمثل في ثلاثة أيام للكتاب الواحد عن كل يوم تأخر.

هذه العقوبة آلية ونهائية، يعود إعادة النظر فيها إلى السلطة التقديرية لمديرالمكتبة. 

المادة 54:

بطاقة المكتبة شخصية، لا يمكن إعارتها أو استعمالها من طرف شخص آخر، وفي حالة إضاعتها يتقدم المعني بطلب لإعادتها إلى إدارة المكتبة، ولا يمكنه استلام نسخة ثانية إلا بعد مضي مدة أدناها أسبوع وأقصاها شهر في حالة تكرار إضاعتها مرة أخرى. 

المادة 55:

يمنع استعمال الجوال داخل المكتبة وكل مخالف لهذا يتعرض لتدابيرصارمة مع مراعاة ما تنص عليه المادة الرابعة والخمسون من هذا النظام. 


البـاب السادس:أحكـام ختـامية


المادة 56 :

يجب على الجميع من طلبة وعمال ومستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمكتبة. 

المادة 57:

يكلف مدير المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه. 

المادة 58:

يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة ذلك، عند حدوث المستجدات أو تغير المعطيات مع مراعاة قاعدة توازي الأشكال. 

المادة 59:

تسري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ المصادقة عليه بمجلس الجامعة. 

المادة 60: 

ينشر هذا النظام الداخلي بصفحة ويب على موقع الجامعة، كما تنشر ملخصات منه على مستوى المكتبة. 

 حرر بقسنطينة في:06 محرم 1430 هـ

الموافق لـ:03 جانفي 2009 م.




Los Angeles